responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 120
فصل
والفيء: هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي[1] وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وراث له.
ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه[2] متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام.

[1] في "أ" "ذمي" بالتنكير.
[2] في "ب" و "م" بزيادة الواو "وبضمنه".
باب عقد الذمة
لا تعقد[3] إلا لأهل الكتاب أو لمن له[4] شبهة كتاب كالمجوس.
ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام:
أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

[3] في "أ" "ولا تنعقد".
[4] في "م" "لهم".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست