نام کتاب : حاشية الروض المربع نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 523
(أو) لبس الحرير الخالص (لضرورة [1] أو حكة [2] أو مرض) أو قمل [3] . [1] كبرد وحر، قياسا على الحكة والقمل، فلا يحرم معها لبس ما كله حرير، ولا افتراشه ونحوه، وقال ابن تميم: من احتاج إلى لبس الحرير الحر أو برد أبيح له. [2] بالكسر وهي علة توجب الحكاك كالجرب، إلا أنه معه بثور وهي لا بصور معها، وتعم أكثر البدن في الغالب، ولو لم يؤثر لبسه في زوالها، لحديث أنس: رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه. [3] لحديث أنس ولفظه: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النبي
صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قميص الحرير، فرأيته عليهما متفق عليه.
نام کتاب : حاشية الروض المربع نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 523