نام کتاب : حاشية الروض المربع نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 508
فيسترهما ويصلي جالسا [1] ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن [2] أو أجرة مثلها أو زائدة يسيرا [3] (وإن أعير سترة لزمه قبولها) [4] لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه [5] . [1] استحبابا لكونه يستر معظمها، والمغلظ منها، وستر المنكب لا بدل له فكان مراعاته أولى، لصحة حديث ستر المنكبين، ويؤخذ من كلام المصنف أنه تارة يجد ما يستر عورته فقط، أو منكبه فقط، فيتعين ستر عورته ويصلي قائما وجوبا، ويترك ستر عورته فقط، أو منكبه فقط، فيتعين ستر عورته ويصلي قائما وجوبا، ويترك ستر منكبيه، وتارة يجد ما يستر عورته فقط أو منكبه وعجزه فقط، فيلزمه الثاني، ويصلي جالسا استحباب، وأما إذا لم يجد إلا ما يستر العورة لا غير، أو لم يجد إلا ما يستر الفرجين، أو أحدهما لا غير، فعل ما قدر عليه في هذه الصور الثلاث، والدبر أولى في الأخير وعجزه، فيلزمه العدول إلى سترهما، ويصلي جالسا ندبا، وعنه: يتزر ويصلي قائما وفاقا، واختاره الموفق والمجد وغيرهما، وصححه شيخ الإسلام وابن منجا، وصوبه في الإنصاف لحديث اشدده على حقوك وغيره، ولأن القيام متفق على وجوبه، فلا يترك لأمر مختلف فيه. [2] أي ثمن مثلها في مكانها على القدرة، ولا تسقط عنه بلا نزاع. [3] على ثمن المثل، أو أجرة المثل كماء الوضوء، ويعتبر أن يكون فاضلا عن كفايته. [4] وفاقا، والعارية من العوار ككلام العيب، يقال أعرته الشيء إعارة وعارة، وقيل: سميت عارية لأنها عار على طالبها، ويقال: العارية مشتقة من العرية، وهي العطية، والعرية تمليك منفعة بلا عوض، وتأتي في بابها إن شاء الله تعالى. [5] ولأنه المنة لا تكثر فيها، وللزوم الستر عليه.
نام کتاب : حاشية الروض المربع نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 508