نام کتاب : حاشية الروض المربع نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 449
(ويبطلهما) أي: الأذان والإقامة (فصل كثير) بسكوت [1] أو كلام ولو مباحا [2] (و) كلام (يسير محرم) كقذف [3] وكره اليسير غيره [4] (ولا يجزئ) الأذان (قبل الوقت) [5] لأنه شرع للإعلام بدخوله [6] . [1] طويل للإخلال بالموالاة، وكذا إن أغمي عليه، أو نام طويلا. [2] لفوات الموالاة. [3] وغيبة، لأنه فعل محرما فيه، كما لو ارتد في أثنائه، وفاقا، وفي الفروع: وقيل لا يبطل يسير كلام محرم وفاقا. [4] أي غير المحرم: زاد في الإقناع، بلا حاجة وصحح في الإنصاف جواز رد السلام بلا كراهة، ولا تبطل به عند جماهير العلماء كالخطبة. [5] بإجماع المسلمين نقله ابن جرير والنووي وغيرهما، لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم متفق عليه. [6] فلا يشرع قبل الوقت، لعدم حصول المقصود، بل وتغرير من يسمعه وتقدم قول الشيخ: إن الأذان إعلام بوقت الصلاة الذي تفعل فيه، لا الذي وجب فيه، ويظهر بوقت الظهر إذا أبرد بها وبالفائتة.
نام کتاب : حاشية الروض المربع نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 449