نام کتاب : حاشية الروض المربع نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 327
(وإن نوى) بتيممه (نفلا) لم يصل به فرضا، لأنه ليس بمنوي [1] وخالف طهارة الماء، لأنها ترفع الحدث [2] (أو) نوى استباحة الصلاة و (أطلق) فلم يعين فرضا ولا نفلا (لم يصل به فرضا) ولو على الكفاية [3] ولا نذرا لأنه لم ينوه [4] وكذا الطواف [5] . [1] يعني الفرض حال تيممه، ولا تابع لمنويه، فلا يصلي به إلا نفلا. [2] أي والتيمم مبيح، وتقدم أنه رافع لقوله: فعنده مسجده وطهوره فتباح الفريضة بنية مطلقة، وبنية النافلة، قال الشيخ: وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة، وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، ومن قال: إن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة، فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكنه رفع مؤقت، وقال أحمد: القياس أن تجعل التراب كالماء. [3] كصلاة جنازة وعيد، لعدم تعيينه نية الفرضية. [4] لأن تعيين النية شرط، ولم يوجد في الفرض، وإنما أبيح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق. [5] أي ومثل الصلاة في الحكم الطواف، يعني إن نوى بتيممه نفلا لم يطف به فرضا، أو نوى وأطلق لم يطف به فرضًا ولا نذرًا.
نام کتاب : حاشية الروض المربع نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 327