نام کتاب : حاشية الروض المربع نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 324
(و) مسح (يديه إلى كوعيه) [1] لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه [2] (و) كذا (الترتيب) بين مسح الوجه واليدين [3] (والموالاة) بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرضان (في) التيمم عن (حدث أصغر) [4] . [1] مسح اليدين فرض إجماعا، لما تقدم من الآية الكريمة، وكونه إلى الكوعين لقوله: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وموضع القطع معروف، وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق ومس الفرج. [2] وسببه قول عمار: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك، إلخ وفي لفظ صححه الترمذي، أمره بالتيمم للوجه والكفين، وأصح حديث في صفة التيمم حديث عمار، وحديث أبي جهيم: فمسح بوجهه وكفيه، وليس في الباب حديث يعارضهما في جنسهما وقد أخذ بهما فقهاء الحديث أحمد وغيره، وفيهما التصريح بكفاية التيمم للجنب الفاقد للماء، ويقاس عليه الحائض والنفساء. [3] في التيمم عن حدث أصغر، وهو الفرض الثالث. [4] أي الترتيب والموالاة.
نام کتاب : حاشية الروض المربع نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 324