responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الروض المربع نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 142
(وطعام) ولو لبهيمة [1] (ومحترم) ككتب علم [2] (ومتصل بحيوان) كذنب البهيمة [3] وصوفها المتصل بها [4] ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء [5] وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا [6] أو حشيش رطب [7] .

[1] لما تقدم من النهي عن طعام الجن، فطعام الإنس أولى وقال الشيخ: الاستجمار بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من طعام الجن وعلف دوابهم.
[2] شرعي تعظيما وما فيه ذكر الله تعالى قال في الإنصاف: هذا لا شك فيه، ولا نعلم ما يخالفه، وقيل وكتب مباحة كالعروض ونحوه، وصريح كلامهم أن الحروف ليست محترمة لذاتها.
[3] وكيدها، ورجلها.
[4] لأن له حرمة، فهو كالطعام.
[5] المستثناة كلها، للنهي عن الاستجمار بها من غير وجه.
[6] دبغ أولا ويحتمل أيضا أن معناه سواء يؤكل أم لا متصلا، أم لا.
[7] لأنه زاد البهائم، فهو أولى من الروث الذي هو علف بهائم الجن، كما تقدم ولا يحصل به الانقاء، ومفهومه أن اليابس يصح، وهو مقيد بما إذا لم يكن طعاما وإلا فلا لوجود العلة والحكم يدور مع علته.
نام کتاب : حاشية الروض المربع نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست