responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 43
97- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَ مَالِهِ؟ فَذَكَرَهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَا وَزَادَ مِنْ هَا هُنَا:
قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:
فَإِذَا فَعَلَ فِي مَالِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَلَيْسَ هُوَ جائز؟
قُلْتُ: نَعَمْ.
فَاتَّفَقَا فِي بَاقِي الْمَسْأَلَةِ إِلَى آخرها.

[13] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ يَبْرأُ وَلَا يُغَيِّرُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ
98- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ:
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دَارَهُ عَلَى وَلَدِ أَخِيهِ وَوَلَدِ أُخْتِهِ وَهُوَ مَريضٌ ثُمَّ بَرِأَ وَلَمْ يُغَيِّرِ الْوَصِيَّةَ حَتَّى مَاتَ وَمَاتَ وَهُوَ غَرِيبٌ؟
فَقَالَ: لَوْ كَانَ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ كَانَ فِي ثُلُثِهِ فَأَمَّا إِذَا صَحَّ وَلَمْ يُغَيِّرْ فَهُوَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ.
قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا وَالْغُرَمَاءُ يُطَالِبُونَ بِهِ؟
قَالَ: وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْهُ.
قِيلَ لَهُ: وَإِنْ لَمْ يُحَازِ؟
قَالَ: وَإِنْ لَمْ يُحَازِ إِذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً مَعْرُوفَةً.

99- وأخبرني محمد بن الحسن أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَذَكَرَ مِثْلَ مَسْأَلَةِ يُوسُفَ إِلَى قَوْلِهِ:
لِأَنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْهُ. وَزَادَ:
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فِيهَا ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَحُزْهَا؟
قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَحُزْهَا إِذَا عُرِفَتْ.
قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ خَرَجَ وَتَرَكَ فِيهَا ابْنَ أُخْتِهِ؟
قَالَ: فَذَاكَ حيزه.

100- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِدَارِهِ فِي مَرَضِهِ أن هذه الدار وَقْفٌ عَلَى وَلَدِ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ -[44]- ثم برأ من ذلك المرض وغاب ثم مات ولم يغير من وصيته الأولى شيئاً؟
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ كَانَ هَذَا الَّذِي أَوْصَى مَاتَ فِي مَرَضِهِ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِذَا غَابَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَرَضِ فَإِنَّهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
فَقُلْتُ: إِنَّ لِلْغُرَمَاءِ عَلَيْهِ دَيْنًا يُطَالِبُونَهُ؟
قَالَ: وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ قَدْ أَمْضَاهُ قَبْلَ.
[قُلْتُ] فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهَا؟
قَالَ: إِذَا عُرِفَتِ الدَّارُ فَقَدْ صَارَتْ لَهُمْ.

نام کتاب : الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست