responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المغني نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 6  صفحه : 298
شَيْءٌ مِنْهُ يُرَدُّ. ثَلَاثُ جَدَّاتٍ وَبِنْتٌ وَأَرْبَعُ بَنَاتِ ابْنٍ. أَصْلُهَا مِنْ خَمْسَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّينَ. وَمَتَى كَانَ الرَّدُّ عَلَى حَيِّزٍ وَاحِدٍ، فَلَهُ جَمِيعُ الْمَالِ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ، كَأَنَّهُ عَصَبَةٌ، فَإِنْ كَانَ شَخْصًا وَاحِدًا، فَالْمَالُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ جَمَاعَةً، قَسَّمْته عَلَيْهِمْ عَلَى عَدَدِهِمْ، كَالْبَنِينَ، وَالْإِخْوَةِ. (4857) فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، أَعْطَيْته فَرْضَهُ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ، وَقَسَّمْت الْبَاقِيَ مِنْ مَسْأَلَتِهِ عَلَى فَرِيضَةِ أَهْلِ الرَّدِّ، فَإِنْ انْقَسَمَ صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ.
وَلَا يَتَّفِقُ هَذَا إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجِ امْرَأَةٌ لَهَا الرُّبُعُ، وَمَسْأَلَةُ أَهْلِ الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ كَامْرَأَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ. أَوْ أَمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ. أَوْ جَدَّةٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ. فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ عَلَى فَرِيضَةِ أَهْلِ الرَّدِّ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، فَتَصِحُّ عَلَيْهَا، وَيَصِحُّ الْجَمِيعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى عَدَدٍ مِنْهُ، ضَرَبْته فِي أَرْبَعَةٍ كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ، تَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ فَأَصْلُ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ عَلَى فَرِيضَةِ أَهْلِ الرَّدِّ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُوَافِقَهَا أَيْضًا.
فَاضْرِبْ فَرِيضَةَ الرَّدِّ فِي فَرِيضَةِ الزَّوْجِ، فَمَا بَلَغَ فَإِلَيْهِ تَنْتَقِلُ الْمَسْأَلَةُ، فَإِذَا أَرَدْت الْقِسْمَةَ فَلِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَرِيضَةُ الرَّدِّ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الرَّدِّ سِهَامُهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِ مَضْرُوبَةٌ فِي فَاضِلِ فَرِيضَةِ الزَّوْجِ، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ لَهُ إنْ كَانَ وَاحِدًا، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً قَسَّمْته عَلَيْهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ ضَرَبْته، أَوْ وَفْقَهُ فِيمَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ، وَتَصِحُّ عَلَى مَا مَضَى فِي بَابِ التَّصْحِيحِ. وَهَذَا يَنْحَصِرُ فِي أُصُولٍ خَمْسَةٍ؛ أَحَدُهَا، زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ لِأُمٍّ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِ مِنْ اثْنَيْنِ، لَهُ سَهْمٌ يَبْقَى سَهْمٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ.
وَهِيَ اثْنَانِ، فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ يَكُنْ أَرْبَعَةً، وَلَا يَقَعُ الْكَسْرُ فِي هَذَا الْأَصْلِ إلَّا عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْجَدَّاتُ، فَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَاضْرِبْ عَدَدَهُنَّ فِي أَرْبَعَةٍ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ. الْأَصْلُ الثَّانِي، زَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ لِأُمٍّ مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى ثَمَانِيَة، وَلَا يَكُونُ الْكَسْرُ إلَّا عَلَى الْجَدَّاتِ أَيْضًا. الْأَصْلُ الثَّالِثُ، زَوْجٌ وَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ، مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى سِتَّةَ عَشَرَ، وَكَذَلِكَ زَوْجَةٌ، وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ، أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ أَوْ جَدَّةٌ أَوْ جَدَّاتٌ، وَمِثْلُهَا زَوْجَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ، أَوْ جَدَّةٌ الْأَصْلُ الرَّابِعُ، زَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ، أَوْ أُمٌّ، أَوْ جَدَّةٌ مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ.
الْأَصْلُ الْخَامِسُ، زَوْجَةٌ وَبِنْتَانِ وَأُمٌّ، مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى أَرْبَعِينَ، وَكَذَلِكَ

نام کتاب : المغني نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 6  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست