responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 157
إلا من لا حضور عليه كالمسافر والمريض والعبد وقال أبو بكر لا تصح منهم أيضا وإذا خرج وقت الجمعة وهم فيها أتموا جمعة وعلى قول الخرقي إن خرج.

ابن أبي رباح عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة ومن أدرك الامام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة " رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل قال حدثنا حاجب بن مالك أخبرنا عباد بن الوليد أخبرنا صالح بن رزين المعلم محمد بن جابر عن أبان بن طارق عن كثير فذكره.
وكثير بن شنطير من رجال الصحيحين وتكلم فيه بعضهم واختلف قول ابن معين فيه وقال أحمد صالح الحديث وذكر ابن عدي هذا الخبر في ترجمة كثير وقال ولكثير بن شنطير من الحديث غير ما ذكرت وليس في حديثه شيء منكر وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة انتهى كلامه.
وهذا يدل على أن الحديث قد صح إلى كثير وأن الحديث حديثه وأنه يعرف به وأنه ليس بمنكر عند ابن عدي مع أن في الاسناد إلى كثير ضعفا ولأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة لأنه أدرك جزءا من الصلاة فأشبه ما لو أدركه في تشهد صلاة العيد وسيأتي الكلام في الأصل.
قال الشيخ تقي الدين في شرح المقنع1 ولأنه إذ أدرك جزءا من صلاة الإمام فأحرم معه لزمه أن ينوي الصفة التي هو عليها وهو كونه مأموما فينبغي أن يدرك فضل الجماعة.
وظاهر كلام ابن أبي موسى أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة قاله بعضهم وحكاه في الرعاية قولا وهذا اختيار الشيخ تقي الدين قال وهو مذهب مالك.

1- بهامش الأصل لعله الشيخ مجد الدين أو لعل الشرح العمدة.
نام کتاب : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست