responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 7  صفحه : 420
ذَلِكَ، فَيَحْرُمُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَصِيرٍ يَتَخَمَّرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُعَزَّرُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ، كَحَاضِرٍ مَعَ مَنْ يَشْرَبُهَا، نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يُحَدُّ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ: وَهِيَ الْأَظْهَرُ عَنْهُ، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ، لِأَنَّ الرَّائِحَةَ تَدُلُّ عَلَى شُرْبِهِ لَهَا، فَجَرَى مَجْرَى الْإِقْرَارِ، قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، لِأَنَّ الرَّائِحَةَ تَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ بِهَا، أَوْ ظَنَّهَا مَاءً، أَوْ أَكَلَ نَبْقًا بَالِغًا، أَوْ شَرِبَ شَرَابَ تُفَّاحٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ كَرَائِحَةِ الْخَمْرِ، وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ.
فَائِدَةٌ: يُسْتَعْمَلُ لِقَطْعِ رَائِحَةِ الْخَمْرِ: الْكَسْفَرَةُ، وَعِرْقُ الْبَنَفْسَجِ، وَالثُّومُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ قَوِيَّةٌ.
فَرْعٌ: إِذَا وُجِدَ سَكْرَانَ أَوْ تَقَيَّأَ الْخَمْرَ، فَعَنْهُ: لَا حَدَّ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهِيَ الْأَظْهَرُ، وَعَنْهُ: بَلَى، عَلَى الثَّانِيَةِ الَّتِي يُحَدُّ بِالرَّائِحَةِ، لِفِعْلِ عُثْمَانَ وَهُوَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
تَنْبِيهٌ: لَا يَثْبُتُ الْحَدُّ إِلَّا بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ: إِمَّا الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ، أَوِ الْإِقْرَارُ، وَيَكْفِي مَرَّةً كَحَدِّ الْقَذْفِ، وَعَنْهُ: مَرَّتَيْنِ، نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَجَعَلَ أَبُو الْخَطَّابِ بَقِيَّةَ الْحُدُودِ بِمَرَّتَيْنِ، وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي حَدِّ الْخَمْرِ: بِمَرَّتَيْنِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا فَلِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ إِتْلَافًا، بِخِلَافِ حَدِّ السَّرِقَةِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ حَدِّ الْقَذْفِ وَغَيْرِهِ إِلَّا بِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ كَالْقَوَدِ، فَدَلَّ عَلَى رِوَايَةٍ فِيهِ، وَهَذَا مُتَّجَهٌ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

[مَتَى يَحْرُمُ الْعَصِيرُ]
(وَالْعَصِيرُ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) زَادَ بَعْضُهُمْ: بِلَيَالِيهَا (حَرُمَ) لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يَشْرَبُهُ إِلَى مَسَاءِ ثَالِثَةٍ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمَ، أَوْ يُهْرَاقُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَحَكَى أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَصِيرِ: أَشْرَبُهُ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ، قِيلَ: وَفِي كَمْ يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ، قَالَ: فِي ثَلَاثٍ، قَالَ أَحْمَدُ: فَإِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلَا تَشْرَبْهُ، وَلِأَنَّ الشِّدَّةَ تَحْصُلُ فِي ثَلَاثٍ غَالِبًا (إِلَّا أَنْ يُغْلَى قَبْلَ ذَلِكَ فَيَحْرُمَ، نَصَّ عَلَيْهِ) إِذَا غَلَى الْعَصِيرُ وَقَذَفَ بِزَبَدِهِ فَلَا خِلَافَ، لِصِحَّةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْخَمْرِ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: إِذَا غَلَى أَكْرَهُهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ، فَإِذَا أَسْكَرَ فَحَرَامٌ، وَعَنْهُ الْوَقْفُ فِيمَا نَشَّ (وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَصِيرٍ يَتَخَمَّرُ فِي ثَلَاثٍ

نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 7  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست