نام کتاب : الكافي في فقه الإمام أحمد نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 3 صفحه : 146
فظنها أجنبية فقال: تنحي يا مطلقة، أو أمته، فقال: تنحي يا حرة يظنها أجنبية، فقال أبو بكر لا يلزمه عتق، ولا طلاق؛ لأنه لم يقصد طلاقاً ولا عتقاً. ويخرج على قول ابن حامد: أن يقع العتق والطلاق بناء على المسألة في أول الفصل.
نام کتاب : الكافي في فقه الإمام أحمد نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 3 صفحه : 146