responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع وتصحيح الفروع نویسنده : ابن مفلح، شمس الدين    جلد : 10  صفحه : 157
يشتهر, وفي التبصرة. لا[1] حتى يتمثل به ويتغتير[2], وَقِيلَ: مُسَمَّى صَلْبٍ, وَعِنْدَ ابْنِ رَزِينٍ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, وَعَنْهُ: وَيُقْطَعُ, اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ, وَفِي تَحَتُّمِ قَوَدٍ فِي طَرَفٍ رِوَايَتَانِ "م 2" ويحتمل سقوطه بتحتم قتله, وذكر بعضهم هَذَا الِاحْتِمَالَ فَقَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَسْقُطَ الْجِنَايَةُ إنْ قُلْنَا يَتَحَتَّمُ اسْتِيفَاؤُهَا, وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَسْقُطَ تَحَتُّمُ الْقَتْلِ إنْ قُلْنَا يَتَحَتَّمُ فِي الطَّرَفِ, وَهَذَا وَهْمَ, وَتَتَعَيَّنُ الدِّيَةُ لِقَوَدٍ لَزِمَهُ بَعْدَ مُحَارَبَتِهِ, كَتَقْدِيمِهَا[3] بِسَبْقِهَا.
وَكَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ قَتْلِهِ, لِلْمُحَارَبَةِ, وَقِيلَ: وَيُصْلَبُ, والردء[4] فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــQ"مَسْأَلَةٌ 2" قَوْلُهُ: "وَفِي تَحَتُّمِ قَوَدٍ فِي طَرَفٍ رِوَايَتَانِ", انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي[5] والمقنع[6] والمحرر وغيرهم.
"إحْدَاهُمَا": لَا يَتَحَتَّمُ اسْتِيفَاؤُهُ, وَهُوَ الصَّحِيحُ, صَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ وَغَيْرُهُمْ, وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ, وَقَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِ.
"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ": يَتَحَتَّمُ, جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ, وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ, وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ, وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الكافي[7] والبلغة.

[1] ليست في الأصل و"ط".
[2] في "ط" "يعتبر".
[3] في النسخ "لتقديمها" والمثبت من "ط".
[4] في "ط" "الردة" والردء: العون انظر القاموس المحيط "ردأ".
5 "5/340".
[6] المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "27/17".
7 "5/341".
نام کتاب : الفروع وتصحيح الفروع نویسنده : ابن مفلح، شمس الدين    جلد : 10  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست