responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع وتصحيح الفروع نویسنده : ابن مفلح، شمس الدين    جلد : 10  صفحه : 153
ويقطع جاحد عارية[1], نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْجَمَاعَةُ, وَعَنْهُ: لَا, اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ شَاقِلَا وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمْ, كَوَدِيعَةٍ, ومنتهب ومختلس وغاصب ومن سرق ثمرا[2] أَوْ كَثْرًا أَوْ مَاشِيَةً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ أُضْعِفَتْ الْقِيمَةُ, اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ: وَغَيْرُهُمَا, اخْتَارَهُ شيخنا, وقيل: يختص التمر[3] والكثر[4].
ـــــــــــــــــــــــــــــQ[5]وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ, وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ.
"تَنْبِيهٌ" ذَهَبَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَجَمَاعَةٌ إلَى أَنَّ ذَهَابَ الْإِبْهَامِ كَذَهَابِ أُصْبُعَيْنِ, وَذَهَبَ صَاحِبُ الْمُغْنِي[6] وَالشَّرْحِ[7] وَابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ إلَى أَنَّهَا كَأُصْبُعٍ, وَهُوَ الصَّوَابُ, وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ, وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِي كَلَامِهِ نَقْصًا وَهُوَ لَفْظُهُ "إلَّا" وَتَقْدِيرُهُ: وَقِيلَ إلَّا الْإِبْهَامَ, يَعْنِي أَنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلْخِلَافِ الْمُطْلَقِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ, وَهِيَ طَرِيقَتُهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ[5].

[1] في "ط" "العارية".
[2] في "ط" "تمرا".
[3] في "ط" "التمر".
[4] الكثر بفتحتين الجمار ويقال: الطلع وسكون الثاء لغة.
[5] 5 في "ح" "يجزئ قطعها وَهُوَ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وصححه في النظم والوجه الثاني: لا يجزئ.
6 "12/444".
[7] المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "26/576".
نام کتاب : الفروع وتصحيح الفروع نویسنده : ابن مفلح، شمس الدين    جلد : 10  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست