responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 615
(61) ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية
(62) ومن قتل منم غسل وكفن وصلي عليه
(63) ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال
(64) وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم
(65) ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره
ـــــــــــــــــــــــــــــQولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم» (رواه الحاكم) ؛ ولأن المقصود كفهم ودفعهم - وقد حصل - فلم يجز قتلهم كالصائل.

مسألة 61: (ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية) ، ولا نعلم بين أهل العلم في تحريم ذلك خلافا، ولما سبق من حديث أبي أمامة وحديث ابن مسعود، ولأن قتالهم إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع كالصائل، وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة.

مسألة 62: (ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صلوا على من قال لا إله إلا الله» ؛ ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة فيصلى عليهم ويغسلون كما لو لم يكن لهم فئة، فإن المخالف يسلم في هذه الصورة.

مسألة 63: (ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال) أما البغاة فلأنهم قتلوا وأتلفوا بتأويل فلا يلزمهم الضمان، وأما أهل العدل فلا يلزمهم ذلك أيضا؛ لأنهم فعلوا ما يجوز لهم فعله فلم يلزمهم شيء للباغين؛ لأنهم متعدون بقتالهم.

مسألة 64: (وما أخذه أهل البغي حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم) يروى ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع، ولأن عليا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبوه، ولأن في ذلك مشقة شديدة فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة فإذا ظهر الإمام على البلد فذكر أرباب الأموال أن البغاة أخذوا زكاة أموالهم قبل قولهم ولم يستحلفوا، نص عليه لما في إعادته من المشقة، وإنما لم يستحلفوا؛ لأن حق الله لا يستحلف عليه.

مسألة 65: (ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره) يعني إذا

نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست