responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 509
(4) ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته
(5) إلا في
ـــــــــــــــــــــــــــــQعلى فعل يفعله فيما يستقبله. القسم الثالث: ما يظنه فيتبين بخلاف ما ظنه فلا كفارة فيها لأنها من لغو اليمين، واللغو نوعان: أحدهما: هذه، لا كفارة فيها لأنها يمين غير منعقدة لأن الحنث مقارن لها فأشبهت يمين الغموس، ولأنه غير قاصد المخالفة فأشبه ما لو حنث ناسيًا. وعن الإمام أحمد أنه ليس من لغو اليمين وفيه الكفارة، والمذهب الأول لما سبق. النوع الثاني من اللغو: (أن يحلف بلسانه من غير أن يعقد عليها قلبه بل تمر على لسانه من غير قصد إليها) وقال عطاء: «قالت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال - يعني في اللغو في اليمين -: " هو كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله» أخرجه أبو داود، وروي عن عائشة موقوفًا قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل والمزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، ولأن اللغو في كلام العرب الكلام غير المعقود. وهذا كذلك. وإذا ثبت هذا فاللغو لا كفارة فيه، لقول الله سبحانه: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89] فجعل الكفارة لليمين التي يؤاخذ بها، ونفى المؤاخذة باللغو فيلزم انتفاء الكفارة.

مسألة 4: (ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته) أجمع أهل العلم على أن من حلف بالله عز وجل فقال: والله أو تالله أو بالله فحنث أن عليه الكفارة. قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: من حلف باسم من أسماء الله عز وجل فحنث فعليه الكفارة ولا نعلم في ذلك اختلافًا، وكذلك إن أقسم بصفة من صفات ذات الله تعالى في قولهم جميعًا، وقال أبو حنيفة في قوله: وعلم الله لا يكون يمينًا؛ لأنه يحتمل المعلوم، قلنا: يبطل بقوله وقدرة الله فإنه يحتمل المقدور وقد سلموه.

مسألة 5: (إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين) وذلك أنه

نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست