والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالساً أو
ـــــــــــــــــــــــــــــQكالبول والغائط فينقض بغير خلاف قاله ابن عبد البر، قال الله سبحانه: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43] والثاني نادر كالدود والشعر والحصى فينقض لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمستحاضة: «توضئي لكل صلاة» رواه أبو داود، ودمها غير معتاد ولأنه خارج من السبيلين أشبه المعتاد.
(الثاني خروج النجاسات من سائر البدن) وذلك نوعان: غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص [وهو من سائر البدن] المذكور، والثاني: دم وقيح فينقض كثيره [لا الصديد] لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لفاطمة: «إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة» رواه الترمذي، علل بكونه دم عرق وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، ولا ينقض يسيره، لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة، قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه: ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملاً، وابن عباس قال: إذا كان فاحشاً [فإنه ينقض] ، وابن المسيب أدخل أصابعه العشر أنفه فأخرجها ملطخة بالدم وهو في الصلاة، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً.
(الثالث زوال العقل) وهو نوعان:
أحدهما: النوم لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ» رواه أبو داود، ولقول صفوان: لكن من بول وغائط ونوم، ولأن النوم هو مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المظنات، ولا يخلو من أربعة أحوال: أحدها: أن يكون مضطجعاً [على شقه] أو