responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 378
(71) ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية
(72) ومتى ملكه بعد عاد تدبيره
(73) وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها
(74) ويجوز تدبير المكاتب
(75) وكتابة المدبر، فإن أدى عتق، وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته
(76) وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتاب بقدر ما عتق وكان على
ـــــــــــــــــــــــــــــQمات - والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه دين وإنفاذ وصاياه إن كان وصّى، وكان السيد بالغًا جائز الأمر - أن الحرية تجب له أو لها، ويعتبر من الثلث لأنه تبرع بالمال بعد الموت فهو كالوصية. ونقل عنه حنبل أنه من رأس المال وليس عليه عمل، وذكر أبو بكر أنه كان قولًا قديمًا رجع عنه، (ولا يعتق ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة) لأنه حقهم فلا يجوز بغير إجازتهم.

مسألة 71: (ولسيده بيعه) لخبر جابر (ويجوز هبته) لأنها كالبيع (ويجوز وطء الجارية) المدبرة لأنها مملوكته، وقد قال سبحانه: {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] ولأن ثبوت العتق لها بالموت لا يمنع من وطئها كأم الولد.

مسألة 72: (فإن باعه ثم عاد إليه عاد التدبير) لأنه علق عتقه بصفة، فإذا باعه ثم اشتراه عادت الصفة كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه.

مسألة 73: (وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها) لأن الولد جزء من الأم فيتبعها كبقية أجزائها.

مسألة 74: (ويجوز تدبير المكاتب) لا نعلم فيه خلافًا لأنه تعليق عتق بصفة وهو يملك إعتاقه فيملك تعليقه، وإن كان التدبير وصية فهو وصية بما ملك وهو الإعتاق.

مسألة 75: (وتجوز كتابة المدبر) روى الأثرم بإسناده عن أبي هريرة وابن مسعود جوازه، ولأن التدبير إن كان عتقًا بصفة لم يمنع الكتابة كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر ثم كاتبه، وإن كان وصية فالوصية للمكاتب جائزة (فإن أدى عتق) كما لو لم يكن مدبرًا (وإن مات سيده قبل أدائه عتق بالتدبير إن حمل الثلث ما بقي من كتابته) لأنه لو أدى ما بقي من كتابته لعتق، والمدبر يعتق من الثلث فإذا خرج من الثلث عتق كله، وإذا عتق سقط ما عليه كما لو أعتقه سيده.

مسألة 76: (وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على

نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست