نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين جلد : 1 صفحه : 375
(63) وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها، وعقله على عصبتها
باب العتق وهو تحرير العبد
(64) ويحصل بالقول والفعل، فأما القول فصريحه لفظ العتق
ـــــــــــــــــــــــــــــQيوم موت العبد، قال ابن سيرين: إذا مات المعتق نظر أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل ميراثه له. وإذا مات السيد قبل مولاه لم ينتقل الولاء إلى عصبته لأن الولاء كالنسب لا يورث وإنما يورث به، فهو باق للمعتق أبدًا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما الولاء لمن أعتق» .
مسألة 63: (وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها، وعقله على عصبتها) لما «روى زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدًا ثم توفيت وتركت ابنًا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ميراثه فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ميراثه لابن المرأة" فقال أخوها: لو جر جريرة كانت علي، ويكون ميراثه لهذا؟ قال: "نعم» .
[باب العتق]
(وهو) في اللغة الخلوص، ومنه عتاق الخيل والطير إي خالصها. وفي الشرع (تحرير الرقبة) وتخليصها من الرق.
مسألة 64: (ويحصل بالقول والفعل: فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما) نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو أعتقتك، لأن هذين اللفظين وردا في الكتاب والسنة وهما يستعملان عرفًا في العتق فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق فيه (فمتى أتى بشيء من هذه الألفاظ حصل العتق وإن لم ينو شيئًا، وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق به إلا إذا نوى) نحو قوله: خليتك، والحق بأهلك، واذهب حيث شئت ونحوه، كما قلنا في صريح الطلاق وكنايته (وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه) لما روى سمرة بن جندب أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه أبو داود، ولأنه ذو رحم فعتق عليه إذا ملكه كالولد، وعنه لا يعتق إلا عمود النسب بناء على أن نفقة غيرهم لا تجب.
نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين جلد : 1 صفحه : 375