نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين جلد : 1 صفحه : 370
معتقة أو أمة، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا
(49) ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده
(50) ومن قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه
(51) وإن لم يقل " عني " فالثمن عليه والولاء للمعتق
(52) ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره
(53) وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر
ـــــــــــــــــــــــــــــQمسألة 49: (ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه من ميراثهم ثم عصباته من بعده) فمتى كان للمعتق عصبة من أقاربه أو ذو فرض تستغرق فروضهم المال فلا شيء للمولى المنعم، لما روى سعيد عن الحسن قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى» ، وعنه «أن رجلًا أعتق عبدًا فقال للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما ترى في ماله؟ قال: "إن مات ولم يدع وارثًا فهو لك» ولأن النسب أقوى من الولاء بدليل أنه لا يتعلق به التحريم والنفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة ويتعلق ذلك بالنسب، ولا نعلم في هذا خلافًا. ثم يرث به عصباته من بعده الأقرب فالأقرب، فإذا مات العبد بعد موت مولاه ورثه أقرب عصبة مولاه دون ذوي الفروض، لأن الولاء كالنسب والنسب إلى العصبات، ولأنه كنسب المولى من أخ أو عم فيرثه ابن المولى دون ابنته كما يرث عمه، ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات لما روى سعيد بن المسيب أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «المولى أخ في الدين وولي نعمة، يرثه أولى الناس بالمعتق» ، ولأن عصبات الميت يرث منهم الأقرب فالأقرب فكذلك عصبات المولى.
مسألة 50: (ومن قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعلى الأمر ثمنه وله ولاؤه) لأنه نائب عنه في العتق فهو كالوكيل.
مسألة 51: (وإن لم يقل عني " فالثمن عليه والولاء للمعتق) لأنه لم يعتقه عن غيره فأشبه ما لو لم يجعل له جعلًا.
مسألة 52: (ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الولاء لمن أعتق» (وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره) لأنه عتق عليه فأشبه ما لو باشر عتقه.
مسألة 53: (وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما) لما
نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين جلد : 1 صفحه : 370