responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 315
المقترنة بما يدل عليها
(12) وتلزم بالقبض
(13) ولا يجوز الرجوع فيها
(14) إلا الأب لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده»
ـــــــــــــــــــــــــــــQالأخذ قام مقام القبول في الدلالة على الرضا به وقبوله، وقد كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يهدي ويهدى إليه ويهب ويوهب له، وكذلك الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو استعملوه لنقل إلينا نقلًا شائعًا، ولم ينقل إلا المعاطاة والتفرق عن تراض فكان ذلك كافيًا.

مسألة 12: (وتلزم بالقبض) وهو إجماع الصحابة؛ لأن ذلك روي عن أبي بكر وعمر ولم يعرف لهم مخالف، وروي عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما مرض قال: يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا وددت أنك كنت حزتيه أو قبضتيه، وهو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله عز وجل، ولأنها هبة غير مقبوضة فلا تلزمه كما لو مات قبل أن يقبض، وعنه يلزمه في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة، لما روي عن علي وابن مسعود رضي عنهما، أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض، ولأن الهبة أحد نوعي التمليك فكان منها ما يلزم قبل القبض كالبيع.

مسألة 13: (ولا يجوز الرجوع فيها) لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» (رواه مسلم) وفي لفظ «كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء» متفق عليه.

مسألة 14: (إلا الأب، لما «روى ابن عمر وابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» إذا لم يتعلق به حق لأحد، قال الترمذي: حديث حسن. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يرجع واهب في هبته، إلا الوالد من ولده» (رواه أبو داود) .

نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست