responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 230
الأول: محرَّم لكسبه كالمغصوب، والمسروق.
الثاني: محرَّم لعينه كالحرير للرَّجُلِ، وكذا لو اتَّخَذ «شُرَاباً» (وهو الجورب) فيها صُور فهذا محرَّمٌ، ولا يُقال: إِن هذا من باب ما يُمتهن؛ لأنَّ هذا من باب اللباس، واللباس الذي فيه صُورٌ حرام بكلِّ حال، فلو كان على «الشُّراب» صورةُ أسدٍ مثلاً فلا يجوز المسح عليه.
وكلا هذين النوعين لا يجوز المسحُ عليهما.
ولا نعلم دليلاً بيِّنا على ذلك.
وأما التَّعليل: فلأنَّ المسح على الخُفَّين رُخْصَة، فلا تُستباحُ بالمعصية؛ ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرَّماً مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرَّم، والمحرَّم يجب إِنكاره.
وربما نقول: بالقياس على بطلان صلاة المُسْبِلِ [1] ـ إن

[1] عن عطاء بن يسار، عن أبي
هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يقبل الله صلاة رجلٍ مسبل إِزاره». قال النووي: «على شرط مسلم»! «الخلاصة» رقم (983). قلت: بل إِسناده ضعيف؛
فيه ثلاث علل:
[1] - أبو جعفر هذا هو المدني: مجهول، كما قال ابن القطان، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم. انظر: «تهذيب التهذيب» (12/ 55).
2 - أبان العطَّار قد خُولف في إسناده؛ كما قال البيهقي، ولبيان ذلك انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (2/ 242).
3 - في إسناده اختلاف. أفاده الحافظ ابن حجر. انظر: «السنن الكبرى» للنسائي (5/ 488) رقم (9703)، «النكت الظراف» مع «التحفة» (10/ 279)، «أطراف
المسند» (8/ 309).
نام کتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست