responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 699
كالأرض والسماء والإنسان والحيوان ونحوها.
(فالشرعي) من الأسماء (ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة) ، كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة، فالاسم (المطلق) في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك (ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح) ، لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، إلا الحج والعمرة فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح، (فإذا حلف لا يبيع، أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا) من بيع أو نكاح (لم يحنث) ، لأن البيع أو النكاح لا يتناول الفاسد، (وإن قيد) الحالف (يمينه بما يمنع الصحة) أي بما لا تمكن الصحة معه، (كأن حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير حنث بصورة العقد) ؛ لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح، وكذا إن قال: إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق طلقت بصورة طلاق الأجنبية.
(و) الاسم (الحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته) كاللحم، (فإذا حلف لا يأكل اللحم، فأكل شحما، أو مخا، أو كبدا، أو نحوه) ، ككلية وكرش وطحال وقلب ولحم رأس ولسان (لم يحنث) ، لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم (ومن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح [والخل] والزيتون ونحوه) ،
كالجبن واللبن، (وكل ما يصبغ به) عادة كالزيت والعسل والسمن واللحم، لأن هذا معنى التأدم. (و) إن حلف (لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا) أو عمامة أو قلنسوة (أو نعلا حنت) ، لأنه ملبوس حقيقة وعرفا، (وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام) كل (إنسان) ، لأنه نكرة في سياق النفي فيعم حتى (ولو قال له: تنح أو اسكت أو لا كلمت زيدا) فكاتبه أو راسله حنث ما لم ينو مشافهته. (و) إن حلف (لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث) ، لأن الفعل يضاف إلى من فعل

نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست