responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 655
(و) يجب (في قطع يد الأقطع) أو رجله عمدا (نصف الدية كغيره) أي كغير الأقطع وكبقية الأعضاء، ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه.

[باب الشجاج وكسر العظام]
. الشج: القطع، ومنه شججت المفازة، أي قطعتها، (الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة) سميت بذلك لأنها تقطع الجلدة، فإن كان في غيرهما سمي جرحا لا شجة، (وهي) أي الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب (عشر) مرتبة، أولها: (الحارصة) بالحاء والصاد المهملتين (التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه) ، أي لا يسيل منه دم، والحرص: الشق، يقال: حرص القصار الثوب: إذا شقة قليلا، وتسمى أيضا القاشرة والقشرة، (ثم) يليها (البازلة الدامية الدامعة) بالعين المهملة لقلة سيلان الدم منها تشبيها بخروج الدمع من العين، وهي التي يسيل منها الدم، ثم) يليها (الباضعة وهي التي تبضع اللحم) أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع، (ثم) يليها (المتلاحمة وهي الغائصة
في اللحم) ، ولذلك اشتقت منه، (ثم) يليها (السمحاق، وهي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة) تسمى السمحاق، سميت الجراحة الواصلة إليها بها لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة، (فهذه الخمس لا مقدر فيها، بل) فيها (حكومة) لأنه لا توقيف فيها في الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن. (وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم) هكذا في خطه والصواب العظم، (وتبرزه)

نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست