نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 642
النفس
كالمسلم بالكافر، والحر بالعبد، والأب بولده، فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة. (ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وهو) أي القصاص فيما دون النفس (نوعان) :
(أحدهما في الطرف فتؤخذ العين) بالعين، (والأنف) بالأنف، (والأذن) بالأذن، (والسن) بالسن، (والجفن) بالجفن، (والشفة) بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى، (واليد) باليد: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، (والرجل) بالرجل كذلك، (والأصبع) بأصبع تماثلها في موضعها، (والكف) بالكف المماثلة، (والمرفق) بمثله، (والذكر والخصية والألية والشفر) بضم الشين وهو أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين على الفم (كل واحد من ذلك بمثله) للآية السابقة.
(وللقصاص في الطرف شروط) ثلاثة (الأول: الأمن من الحيف) وهو شرط جواز الاستيفاء، ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف، (بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إليه) يعني إلى حد (كمارن الأنف وهو ما لان منه) دون القصبة، فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم غير سن ولا بعض ساعد ونحوه، ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة.
الشرط (الثاني: المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين) من يد ورجل وعين وأذن ونحوها (بيسار ولا يسار بيمين، ولا) يؤخذ (خنصر ببنصر، ولا) عكسه لعدم المساواة في الاسم، ولا يؤخذ (أصلي بزائد وعكسه) ، فلا يؤخذ زائد بأصلي لعدم
نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 642