نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 617
(وإذا شك في الرضاع أو) شك في (كماله) أي: كونه خمس رضعات (أو شكت المرضعة) في ذلك (ولا بينة فلا تحريم) لأن الأصل عدم الرضاع المحرم، وإن شهدت به [امرأة] مرضية - ثبت. وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء.
نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 617