نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 575
تقوم ثم تقعد) لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم؛ لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله والشرط يتقدم المشروط فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتيني لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها (و) إن عطف (بالواو) كقوله أنت طالق إن قمت وقعت (تطلق بوجودهما) أي: القيام والقعود (ولو غير مرتبين) أي: سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبا (و) إن عطف (بأو) بأن قال: إن
قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت (بوجود أحدهما) أي: بالقيام أو القعود؛ لأن " أو " لأحد الشيئين، وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعن في عين، كإن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا أسود فقيها، طلقت ثلاثا.
[فصل في تعليق الطلاق بالحيض]
فصل في تعليقه بالحيض (إذا قال) لزوجته (إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن) لوجود الصفة، فإن لم يتيقن أنه حيض، كما لو لم يتم لها تسع سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق، (و) إن قال (إذا حضت حيضة) فأنت طالق (تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة) لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط ولا يعتد بحيضة علق فيها فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها (وفيما إذا) قال إذا (حضت نصف حيضة) فأنت طالق (تطلق) ظاهرا (في نصف عادتها) لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها
نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 575