responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 568
فإن انفصل التأكيد وقع أيضا لفوات شرطه (وإن كرره بـ " بل ") بأن قال: أنت طالق بل طالق (أو بـ " ثم ") بأن قال: أنت طالق ثم طالق (أو بالفاء) بأن قال: أنت طالق فطالق (أو قال) طالق طلقة (بعدها) طلقة (أو) طلقة (قبلها) طلقة (أو) طلقة (معها طلقة وقع ثنتان) في مدخول بها؛ لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق (وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها) لأن البائن لا يلحقها طلاق، بخلاف: أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها أو تحتها طلقة فثنتان، ولو غير مدخول بها (والمعلق) من الطلاق (كالمنجز في هذا) الذي تقدم ذكره، فإن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت وقع ثنتان في مدخول بها، وتبين غيرها بالأولى.

[فصل في الاستثناء في الطلاق]
فصل
في الاستثناء في الطلاق
(ويصح منه) أي: من الزوج (استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق، و) عدد (المطلقات) فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف (فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة) لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. قال تعالى حكاية عن إبراهيم: {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ} [الزخرف: 26] {إِلا الَّذِي فَطَرَنِي} [الزخرف: 27] ، يريد به البراءة من غير الله عز وجل. (وإن قال) أنت طالق (ثلاثا إلا واحدة فطلقتان) لما سبق، وإن قال: إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك؛ لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث فيقع ثنتان. وإن قال: ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين - وقع الثلاث (وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات) بأن قال: نسائي طوالق
ونوى إلا فلانة (صح

نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست