نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 556
بتمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة (فإن خالعته على حمل شجرتها أو) حمل (أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد) مطلق ونحوه (صح) الخلع، وله ما يحصل وما في بيتها أو يدها (وله مع عدم الحمل) فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها (و) مع عدم (المتاع) فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع (و) مع عدم (العبد) لو خالعها على ما في بيتها من عبد (أقل مسماه) أي: أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به، وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه، له أقل ما يتناوله الاسم (و) له (مع عدم الدراهم) فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم (ثلاثة) دراهم؛ لأنها أقل الجمع.
[فصل إذا قال لزوجته متى أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق]
فصل (وإذا قال) الزوج لزوجته أو غيرها (متى) أعطيتني ألفا (أو إذا) أعطيتني ألفا (أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت) بائنا (بعطيته) الألف (وإن تراخى) الإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الألف بالإعطاء وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت ولا شيء له إن خرج معيبا وإن بان مستحقا لدم فقتل فأرش عيبه ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء، وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه فقبلت بالمجلس، بانت واستحقه، وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد (وإن قالت اخلعني على ألف أو) اخلعني (بألف أو) اخلعني (ولك ألف ففعل) أي: خلعها ولو لم يذكر الألف (بانت واستحقها) من غالب نقد البلد إن
نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 556