responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 540
قَدَرُهُ} [البقرة: 236] فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. (ويستقر مهر المثل) للمفوضة ونحوها (بالدخول) والخلوة ولمسها، ونظره إلى فرجها بشهوة، وتقبيلها بحضرة الناس، وكذا المسمى يتقرر بذلك، ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه، ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها يجعله لها بسؤالها.

(وإن طلقها) أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها (بعده) أي بعد الدخول (فلا متعة) لها، بل لها المهر كما تقدم. (وإذا افترقا في) النكاح (الفاسد) المختلف فيه (قبل الدخول والخلوة فلا مهر) ولا متعة، سواء طلقها أو مات عنها، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. (و)
إن افترقا (بعد أحدهما) أي الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداق مما تقدم (يجب المسمى) لها في العقد قياسا على الصحيح، وفي بعض ألفاظ حديث عائشة «ولها الذي أعطاها بما أصاب منها» .

(ويجب مهر المثل لمن وطئت) في نكاح باطل مجمع على بطلانه، كالخامسة [والمعتمدة] أو وطئت (بشبهة أو زنا كرها) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فلها المهر بما استحل من فرجها» أي نال

نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست