نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 507
عمدا أو خطأ عتقت، وللورثة القصاص في العمد أو الدية، فيلزمها الأقل منها أو من قيمتها كالخطأ، وإن أسلمت أم ولد كافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها حتى يسلم، وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.
نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 507