نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 275
سعيا شديدا، وتسن مبادرة معتمرة بذلك.
(ثم إن كان متمعا لا هدي معه قصر من شعره) ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، (وتحلل) لأنه تمت عمرته (وإلا) بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر، (وحل إذا حج) فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو في غيرها (والمتمتع) والمعتمر (إذا شرع في الطواف قطع التلبية) لقول ابن عباس يرفعه: «كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا بأس بها في طواف القدوم سرا.
[باب صفة الحج والعمرة]
(يسن للمحلين بمكة) وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية) وهو ثامن ذي الحجة، سمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده (قبل الزوال) ، فيصلي بمنى الظهر مع الإمام، ويسن أن يحرم (منها) أي من مكة، والأفضل من تحت الميزاب (ويجزئ) إحرامه (من بقية الحرم) ومن خارجه ولا دم عليه، والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما (ويبيت بمنى)
ويصلي مع الإمام استحبابا، (فإذا طلعت الشمس) من يوم عرفة (سار) من منى (إلى عرفة) فأقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة، (وكلها) أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة» رواه ابن ماجه.
نام کتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 275