responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 455
نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: مَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ: قُتِلَ الْمَوْلَى وَحُبِسَ الْعَبْدُ حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّهُ سَوْطُ الْمَوْلَى وَسَيْفُهُ كَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَأَنَّهُ لَوْ جَنَى بِإِذْنِهِ لَزِمَ مَوْلَاهُ لِمَنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ وَحَمَلَهَا أَبُو بَكْرٍ عَلَى جَهَالَةِ الْعَبْدِ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إنْ أَمَرَ عَبْدًا بِقَتْلِ سَيِّدِهِ فَقَتَلَ: أَثِمَ وَأَنَّ فِي ضَمَانِ قِيمَتِهِ رِوَايَتَيْنِ وَيُحْتَمَلُ إنْ خَافَ السُّلْطَانُ قُتِلَا
فَوَائِدُ
لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ " اُقْتُلْنِي أَوْ اجْرَحْنِي " فَفَعَلَ فَدَمُهُ وَجُرْحُهُ هَدَرٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَقِيلَ: عَلَيْهِ دِيَتُهُمَا ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِلنَّفْسِ دُونَ الْجُرْحِ وَيُحْتَمَلُ الْقَوَدُ فِيهِمَا وَهُوَ لِصَاحِبِ الرِّعَايَةِ وَلَوْ قَالَهُ " ضَمِنَ الْفَاعِلُ لِسَيِّدِهِ بِمَالٍ فَقَطْ نَصَّ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ " اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك " قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَخِلَافٌ كَإِذْنِهِ وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: لَا إثْمَ وَلَا كَفَّارَةَ وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي: وَإِنْ قَالَ " اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك " فَإِكْرَاهٌ وَلَا قَوَدَ إذَنْ وَعَنْهُ: وَلَا دِيَةَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْتَلَ أَوْ يَغْرَمَ الدِّيَةَ إنْ قُلْنَا: هِيَ لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ قَالَ لَهُ الْقَادِرُ عَلَيْهِ " اُقْتُلْ نَفْسَك وَإِلَّا قَتَلْتُك " أَوْ " اقْطَعْ يَدَك وَإِلَّا قَطَعْتهَا " فَلَيْسَ إكْرَاهًا وَفِعْلُهُ حَرَامٌ

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست