responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 449
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ. وَتَقَدَّمَ رِوَايَةُ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَالْفَضْلُ وَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: فَلَا يَلْزَمُ إلَّا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ، قَوْلًا وَاحِدًا. قَالَهُ الْأَصْحَابُ
فَائِدَةٌ:
مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ فَعَلُوا مَا يُوجِبُ قِصَاصًا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ. كَالْقَطْعِ وَنَحْوِهِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَيَأْتِي هَذَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ " بَابِ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ "

قَوْلُهُ (وَإِنْ جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا جَرْحًا، وَالْآخَرُ مِائَةً: فَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ) هَذَا بِلَا نِزَاعٍ بِشَرْطِ الْمُتَقَدِّمِ قَوْلُهُ (وَإِنْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْكُوعِ، ثُمَّ قَطَعَهُ الْآخَرُ مِنْ الْمِرْفَقِ) يَعْنِي: وَمَاتَ (فَهُمَا قَاتِلَانِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: الْقَاتِلُ هُوَ الثَّانِي، فَيُقْتَلُ بِهِ. وَيُقَادُ مِنْ الْأَوَّلِ، بِأَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ مِنْ الْكُوعِ، كَقَطْعِهِ.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا كَانَ قَطْعُ الثَّانِي قَبْلَ بُرْءِ الْقَطْعِ الْأَوَّلِ: أَمَّا إنْ كَانَ بَعْدَ بُرْئِهِ: فَالْقَاتِلُ هُوَ الثَّانِي، قَوْلًا وَاحِدًا. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ وَاضِحٌ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست