responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 378
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: لَهَا النَّفَقَةُ.

قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا الْحَالَّ. فَلَهَا ذَلِكَ، وَتَجِبُ نَفَقَتُهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: لَا نَفَقَةَ لَهَا. ذَكَرَهُ فِي " كِتَابِ الصَّدَاقِ ".
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ: فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَيْضًا فِي آخِرِ " كِتَابِ الصَّدَاقِ ". وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ.
أَحَدُهُمَا: لَا تَمْلِكُ الْمَنْعَ. فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إذَا امْتَنَعَتْ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قُلْت: مِنْهُمْ ابْنُ بَطَّةَ، وَابْنُ شَاقِلَا. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَهَا ذَلِكَ. فَيَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي آخِرِ " كِتَابِ الصَّدَاقِ ".
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهُ (بِخِلَافِ الْآجِلِ) . يَعْنِي: أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ مَنْعَ نَفْسِهَا إذَا كَانَ الصَّدَاقُ مُؤَجَّلًا. فَلَوْ فَعَلَتْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست