responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 315
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا فِي الْخَلْوَةِ غَرِيبٌ. وَفِي آدَابِ صَاحِبِ النَّظْمِ: تُكْرَهُ الْخَلْوَةُ بِالْعَجُوزِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. وَهُوَ غَرِيبٌ وَلَمْ يَعْزُهُ. قَالَ: وَإِطْلَاقُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ، وَالْمُرَادُ بِهِ: مِنْ لِعَوْرَتِهِ حُكْمٌ. فَأَمَّا مَنْ لَا عَوْرَةَ لَهُ، كَدُونِ سَبْعٍ: فَلَا تَحْرِيمَ. وَسَبَقَ ذَلِكَ فِي الْجَنَائِزِ فِي تَغْسِيلِ الْأَجْنَبِيِّ لِأَجْنَبِيَّةٍ وَعَكْسِهِ. وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ " هَلْ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَى هَؤُلَاءِ، أَوْ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، أَمْ لَا؟ ".
السَّادِسَةُ: يَجُوزُ إرْدَافُ مَحْرَمٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِي غَيْرِهَا مَعَ الْأَمْنِ، وَعَدَمِ سُوءِ الظَّنِّ: خِلَافٌ. بِنَاءً عَلَى أَنَّ إرَادَتَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إرْدَافُ أَسْمَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مُخْتَصٌّ بِهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست