responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 296
وَالثَّانِي: تَحْرُمُ
قَوْلُهُ (وَإِذَا) (وُطِئَتْ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا) مِثْلِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ (أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ) . لَكِنْ لَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُدَّةُ مَقَامِهَا عِنْدَ الْوَاطِئِ الثَّانِي. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا مَقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِهِ، وَالشَّارِحُ. وَقِيلَ: يُحْسَبُ مِنْهَا. وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَاتِهِمْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى: وَمُنْذُ وَطِئَ لَا يُحْتَسَبُ مِنْ مُدَّةِ الْأَوَّلِ. وَقِيلَ: بَلَى. وَقَالَ فِي الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ قُلْت: مُنْذُ وَطِئَ لَا يُحْتَسَبُ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ. انْتَهَى. وَلَهُ رَجْعَتُهَا فِي مُدَّةِ تَتِمَّةِ الْعِدَّةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَهُ رَجْعَةُ الرَّجْعِيَّةِ فِي التَّتِمَّةِ فِي الْأَصَحِّ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ رَجْعَتُهَا فِيهَا. وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. قَالَهُ فِي آخِرِ الْفَائِدَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. قَوْلُهُ (ثُمَّ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ الْوَطْءِ) .

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست