responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 278
وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الْعَقْدِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَفْسُدُ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: فِيهَا وَجْهَانِ، كَالَّتِي بَعْدَهَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهَا لَوْ ظَهَرَ بِهَا أَمَارَاتُ الْحَمْلِ قَبْلَ نِكَاحِهَا وَبَعْدَ شُهُورِ الْعِدَّةِ: أَنَّ نِكَاحَهَا فَاسِدٌ بَعْدَ ذَلِكَ. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَالْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
يَحِلُّ لَهَا النِّكَاحُ وَيَصِحُّ. لِأَنَّا حَكَمْنَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَحِلِّ النِّكَاحِ، وَسُقُوطِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى، فَلَا يَزُولُ مَا حَكَمْنَا بِهِ بِالشَّكِّ الطَّارِئِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَالْوَجْهُ الثَّانِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ: تَبَيَّنَّا فَسَادَ الْعَقْدِ فِيهِمَا.

قَوْلُهُ (وَإِذَا) (مَاتَ عَنْ امْرَأَةٍ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ) . كَالنِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، فَقَالَ الْقَاضِي: عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِلْوَفَاةِ كَذَلِكَ. وَتَقَدَّمَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ مُجْمَعًا عَلَى بُطْلَانِهِ: لَمْ تَعْتَدَّ لِلْوَفَاةِ مِنْ أَجْلِهِ وَجْهًا وَاحِدًا قَوْلُهُ (الثَّالِثُ: ذَاتُ الْقُرْءِ الَّتِي فَارَقَهَا فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، إنْ كَانَتْ حُرَّةً، وَقُرْآنِ إنْ كَانَتْ أَمَةً) .

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست