responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 251
وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (فَإِذَا تَمَّ الْحَدُّ بَيْنَهُمَا: ثَبَتَ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ، أَحَدُهَا: سُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ، أَوْ التَّعْزِيرُ) بِلَا نِزَاعٍ (وَلَوْ قَذَفَهَا بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ: سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ لَهُمَا) ، هَذَا الْمَذْهَبُ: وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَالَ الشَّارِحُ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْقَذْفُ لِلزَّوْجَةِ وَحْدَهَا، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهَا حَقٌّ فِي الْمُطَالَبَةِ وَلَا الْحَدِّ. قَوْلُهُ (الثَّانِي الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا) ، يَعْنِي: تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ (بِتَمَامِ تَلَاعُنِهِمَا) ، فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ، فِيمَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ، وَعَنْهُ: لَا تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ حَتَّى يُفَرِّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَاتِهِمْ، وَابْنُ الْبَنَّا وَغَيْرُهُمْ، وَيَلْزَمُ الْحَاكِمَ الْفُرْقَةُ بِلَا طَلَبٍ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: فَيُعَايَى بِهَا، فَيُقَالُ: حُكْمٌ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ بِغَيْرِ طَلَبٍ، كَذَا أَحْكَامُ الْحِسْبَةِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُصَنِّفِ، وَأَبِي بَكْرٍ فِيمَا حَكَاهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَغَيْرِهِمْ،

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست