responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 23
التَّرْغِيبِ: أَنَّهُ إنْ أَطْلَقَ تَكَرَّرَ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ " قُبِلَ أَيْضًا قَصْدُ التَّأْكِيدِ، قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَحْكَامَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ: وَالتَّفْصِيلُ إنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَصَدَ التَّأْكِيدَ. الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ " وَقَالَ " أَرَدْت تَأْكِيدَ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ " لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَإِنْ قَالَ " أَرَدْت تَأْكِيدَ الثَّانِيَةِ بِالثَّالِثَةِ " دُيِّنَ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: قُبِلَ مِنْهُ لِمُطَابَقَتِهَا لَهَا فِي لَفْظِهَا وَمَعْنَاهَا مَعًا، وَجَزَمَ بِهِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْفَاءِ وَثُمَّ، فَإِنْ غَايَرَ بَيْنَ الْأَحْرُفِ، مِثْلُ إنْ قَالَ " أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ " أَوْ " ثُمَّ طَالِقٌ " أَوْ " فَطَالِقٌ " لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي إرَادَةِ التَّأْكِيدِ قَوْلًا وَاحِدًا.
الرَّابِعَةُ: لَوْ قَالَ " أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ، أَنْتِ مُسَرَّحَةٌ، أَنْتِ مُفَارَقَةٌ " وَقَالَ: أَرَدْت تَأْكِيدَ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ، وَالثَّالِثَةِ، قُبِلَ قَوْلُهُ، جُزِمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَإِنْ أَتَى بِالْوَاوِ فَقَالَ " أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ، وَمُسَرَّحَةٌ، وَمُفَارَقَةٌ " فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ إرَادَةُ التَّأْكِيدِ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ عَدَمَ الْقَبُولِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ، أَوْ ثُمَّ طَالِقٌ، أَوْ بَلْ طَالِقٌ أَوْ طَالِقٌ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَيْنِ، أَوْ بَلْ طَلْقَةً، أَوْ طَالِقٌ طَلْقَةً بَعْدَهَا طَلْقَةٌ، أَوْ قَبْلَ طَلْقَةٍ، طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ) ، وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ بِقَوْلِهِ " أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ، أَوْ ثُمَّ طَالِقٌ، أَوْ بَلْ طَالِقٌ " لَا أَعْلَمُ

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست