responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 193
[كِتَابُ الظِّهَارِ]
ِ قَوْلُهُ (وَهُوَ أَنْ يُشَبِّهَ امْرَأَتَهُ، أَوْ عُضْوًا مِنْهَا) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ تَشْبِيهَ عُضْوٍ مِنْ امْرَأَتِهِ كَتَشْبِيهِهَا كُلِّهَا، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ: لَيْسَ بِمُظَاهِرٍ حَتَّى يُشَبِّهَ جُمْلَةَ امْرَأَتِهِ. قَوْلُهُ (بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ، أَوْ بِهَا، أَوْ بِعُضْوٍ مِنْهَا، فَيَقُولُ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ كَيَدِ أُخْتِي، أَوْ كَوَجْهِ حَمَاتِي، أَوْ ظُهْرُك أَوْ يَدُك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ كَيَدِ أُخْتِي، أَوْ خَالَتِي، مِنْ نَسَبٍ، أَوْ رَضَاعٍ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ كَالرَّضَاعِ وَنَحْوِهِ: حُكْمُهَا حُكْمُ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَعَنْهُ: لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا إذَا أَضَافَهُ إلَى مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ السَّبَبُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فَهُوَ مُظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَلَا. قَوْلُهُ (وَإِنْ) (قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي) ، وَكَذَا قَوْلُهُ (أَنْتِ عِنْدِي أَوْ مِنِّي، أَوْ مَعِي كَأُمِّي، أَوْ مِثْلُ أُمِّي: كَانَ مُظَاهِرًا) ، إنْ نَوَى بِهِ الظِّهَارَ: كَانَ ظِهَارًا، وَإِنْ أَطْلَقَ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الظِّهَارِ أَيْضًا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.
قَالَهُ الشَّارِحُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ،

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست