responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 150
[بَابُ الرَّجْعَةِ]
ِ قَوْلُهُ (إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ الْعَبْدُ وَاحِدَةً، بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَلَهُ رَجْعَتُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ) ، رَضِيَتْ أَوْ كَرِهَتْ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يُمَكَّنُ مِنْ الرَّجْعَةِ إلَّا مَنْ أَرَادَ إصْلَاحًا وَأَمْسَكَ بِمَعْرُوفٍ، فَلَوْ طَلَّقَ إذًا فَفِي تَحْرِيمِهِ الرِّوَايَاتُ، وَقَالَ: الْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ أَوْقَعَهُ لَمْ يَقَعْ، كَمَا لَوْ طَلَّقَ الْبَائِنَ، وَمَنْ قَالَ: إنَّ الشَّارِعَ مَلَّكَ الْإِنْسَانَ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ: فَقَدْ تَنَاقَضَ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا " أَنَّهُ لَوْ خَلَا بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا: يَمْلِكُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ. لِأَنَّ الْخَلْوَةَ بِمَنْزِلِهِ الدُّخُولِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا رَجْعَةَ بِالْخَلْوَةِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ.
فَائِدَةٌ: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ وَلِيَّ الْمَجْنُونِ يَمْلِكُ عَلَيْهِ الرَّجْعَةَ، وَقِيلَ: لَا يَمْلِكُهَا.

قَوْلُهُ (وَأَلْفَاظُ الرَّجْعَةِ: رَاجَعْتُ امْرَأَتِي، أَوْ رَجَعْتهَا، أَوْ ارْتَجَعْتهَا أَوْ رَدَدْتهَا، أَوْ أَمْسَكْتهَا) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ الْخَمْسَةَ وَنَحْوَهَا صَرِيحٌ فِي الرَّجْعَةِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَلَوْ زَادَ بَعْدَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ " لِلْمَحَبَّةِ " أَوْ " الْإِهَانَةِ " وَلَا نِيَّةَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ،

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 9  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست