responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 63
إحْرَامُهُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ أَيْضًا ذَكَرَهُ عَنْهُ الْقَاضِي وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَنْقَلِبُ إحْرَامُهُ بِعُمْرَةٍ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَقَالَا: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَارِنًا وَغَيْرَهُ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيُّ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ: أَنَّهُ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَالشَّيْخَانِ قَالَ: فَعَلَى هَذَا صَرَّحَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَغَيْرُهُمَا: أَنَّ إحْرَامَهُ يَنْقَلِبُ بِمُجَرَّدِ الْفَوَاتِ إلَى عُمْرَةٍ قَالَ الشَّارِحُ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَنْ قَالَ " وَيُجْعَلُ إحْرَامُهُ عُمْرَةً " أَرَادَ: أَنَّهُ يَفْعَلُ فِعْلَ الْمُعْتَمِرِ، مِنْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ خِلَافٌ انْتَهَى.
وَنَقَلَ ابْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ يَمْضِي فِي حَجٍّ فَاسِدٍ وَيَلْزَمُهُ تَوَابِعُ الْوُقُوفِ: مِنْ مَبِيتٍ، وَرَمْيٍ وَغَيْرِهِمَا وَيَقْضِيهِ انْتَهَى.
فَعَلَى الْمَذْهَبِ: دَخَلَ إحْرَامُ الْحَجِّ فَقَطْ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: فَائِدَةُ الْخِلَافِ، أَنَّهُ إذَا صَارَتْ عُمْرَةً: جَازَ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا فَيَصِيرُ قَارِنًا وَإِذَا لَمْ تَصِرْ عُمْرَةً: لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ الْقَاضِي بِعَدَمِ الصِّحَّةِ: عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ إحْرَامُ الْحَجِّ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَصَارَ قَارِنًا، وَاحْتَجَّ ابْنُ عَقِيلٍ: بِأَنَّهُ لَوْ جَازَ بَقَاؤُهُ: لَجَازَ أَدَاءُ أَفْعَالِ الْحَجِّ بِهِ فِي السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ وَبِأَنَّ الْإِحْرَامَ: إمَّا أَنْ يُؤَدِّيَ بِهِ حَجَّةً أَوْ عُمْرَةً فَأَمَّا عَمَلُ عُمْرَةٍ فَلَا فَائِدَةٌ:
هَذِهِ الْعُمْرَةُ الَّتِي انْقَلَبَتْ لَا تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ لِوُجُوبِهَا كَمَنْذُورَةٍ وَقِيلَ: تُجْزِئُ قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِيرَ إحْرَامُ الْحَجِّ إحْرَامًا بِعُمْرَةٍ، بِحَيْثُ يُجْزِيهِ

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست