responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 58
قُلْت: اخْتَارَ فِي الْهُدَى: إنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُر الْحَجِّ أَفْضَلُ وَمَالَ إلَى أَنَّ فِعْلَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِي رَمَضَانَ
الرَّابِعَةُ: لَا يُكْرَهُ الْإِحْرَامُ بِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ: يَعْتَمِرُ مَتَى شَاءَ وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ رِوَايَةً: تُكْرَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ فِي الْفَائِقِ: زَادَ أَبُو الْحُسَيْنِ: يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ: تُكْرَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقَالَ: وَمَنْ أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ مِيقَاتِهَا: لَمْ تَصِحَّ فِي وَجْهٍ.

قَوْلُهُ (أَرْكَانُ الْحَجِّ: الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ) بِلَا نِزَاعٍ فِيهِمَا فَلَوْ تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ: رَجَعَ مُعْتَمِرًا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَنَقَلَ يَعْقُوبُ فِيمَنْ طَافَ فِي الْحِجْرِ وَرَجَعَ لِبَغْدَادَ يَرْجِعُ لِأَنَّهُ عَلَى نِيَّةِ إحْرَامِهِ فَإِنْ وَطِئَ: أَحْرَمَ مِنْ التَّنْعِيمِ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَنَقَلَ غَيْرُهُ مَعْنَاهُ فَالْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، قَدَّمَ أَنَّ أَرْكَانَ الْحَجِّ: الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ فَقَطْ فَلَيْسَ السَّعْيُ وَالْإِحْرَامُ رُكْنَيْنِ عَلَى الْمُقَدَّمِ عَنْهُ أَمَّا السَّعْيُ: فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إحْدَاهُنَّ: هُوَ رُكْنٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: هُوَ سُنَّةٌ وَأَطْلَقَهَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: هُوَ وَاجِبٌ اخْتَارَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ التَّمِيمِيُّ وَالْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنْتَخَبِ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمَذْهَبِ وَأَمَّا الْإِحْرَامُ وَهُوَ النِّيَّةُ فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ غَيْرُ رُكْنٍ فَيَحْتَمِلُ: أَنَّهُ وَاجِبٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَذَكَرَهَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ نَقَلَهُ فِي التَّلْخِيصِ

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست