responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 54
قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُ: وَلْيَأْتِ الْمِنْبَرَ فَيَتَبَرَّكُ بِهِ تَبَرُّكًا بِمَنْ كَانَ يَرْتَقِي عَلَيْهِ

قَوْلُهُ فِي صِفَةِ الْعُمْرَةِ (مَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ: خَرَجَ إلَى الْحِلِّ فَأَحْرَمَ مِنْهُ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ إحْرَامَ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ كَانَ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَأَهْلَ الْحَرَمِ: يَصِحُّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: إنْ كَانَ بِمَكَّةَ غَيْرُ أَهْلِهَا، وَأَرَادَ عُمْرَةً وَاجِبَةً: فَمِنْ الْمِيقَاتِ فَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِهِ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِنْ أَرَادَ نَفْلًا: فَمِنْ أَدْنَى الْحِلِّ انْتَهَى
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ فِي قَوْلِهِ " وَأَهْلُ مَكَّةَ إذَا أَرَادُوا الْعُمْرَةَ فَمِنْ الْحِلِّ "
قَوْلُهُ (وَالْأَفْضَلُ: أَنْ يُحْرِمَ مِنْ التَّنْعِيمِ) هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْمَوَاقِيت وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ: ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ الْكُلُّ سَوَاءٌ

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست