responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 50
قَوْلُهُ (فَإِذَا وَدَّعَ الْبَيْتَ ثُمَّ اشْتَغَلَ فِي تِجَارَةٍ، أَوْ أَقَامَ: أَعَادَ الْوَدَاعَ) إذَا وَدَّعَ ثُمَّ اشْتَغَلَ فِي تِجَارَةٍ: أَعَادَ الْوَدَاعَ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ شَدِّ رَحْلٍ وَنَحْوِهِ: أَعَادَ الْوَدَاعَ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: وَإِنْ قَضَى حَاجَةً فِي طَرِيقِهِ: لَمْ يُعِدْ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ: إنْ تَشَاغَلَ فِي طَرِيقِهِ بِشِرَاءِ زَادٍ وَنَحْوِهِ: لَمْ يُعِدْ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: إنْ قَضَى حَاجَتَهُ فِي طَرِيقِهِ، أَوْ اشْتَرَى زَادًا فِي طَرِيقِهِ: لَمْ يُعِدْ زَادَ فِي الْكُبْرَى: أَوْ صَلَّى فَوَائِدُ مِنْهَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ رَكْعَتَيْنِ وَيُقَبِّلَ الْحَجَرَ وَمِنْهَا: يُسْتَحَبُّ دُخُولُ الْبَيْتِ، وَالْحِجْرِ مِنْهُ وَيَكُونُ حَافِيًا، بِلَا خُفٍّ وَلَا نَعْلٍ وَلَا سِلَاحٍ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَمِنْهَا: مَا قَالَهُ فِي الْفُنُونِ: تَعْظِيمُ دُخُولِ الْبَيْتِ فَوْقَ الطَّوَافِ: يَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ الْعِلْمِ انْتَهَى وَمِنْهَا: النَّظَرُ إلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: وَكَذَا رُؤْيَتُهُ لِمَقَامِ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَوَاضِعِ الْأَنْسَاكِ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ فَطَافَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ: أَجْزَأَ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَهُ الْخِرَقِيُّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ، وَصَاحِبُ الْمُغْنِي فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست