responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 229
فَوَائِدُ الْأُولَى: وَكَذَا الْحُكْمُ خِلَافًا وَمَذْهَبًا إذَا طَرَأَ مَانِعٌ بَعْدَ الْحَوْلِ كَالْجُنُونِ وَغَيْرِهِ.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ، وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أَخْذِهَا. وَيُطَالُ قِيَامُهُمْ. وَتُجَرُّ أَيْدِيهِمْ) . قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَيُصْفَعُونَ عِنْدَ أَخْذِهَا. نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إرْسَالُهَا مَعَ غَيْرِهِمْ، لِزَوَالِ الصَّغَارِ عَنْهُمْ. كَمَا لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا بِنَفْسِهِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أَخْذِهَا " فَإِنْ قِيلَ: الْمَذْكُورُ مُسْتَحَقٌّ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ قِيلَ: فِيهِ خِلَافٌ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ عَدَمُ جَوَازِ التَّوْكِيلِ إنْ قِيلَ هُوَ مُسْتَحَقٌّ، لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ. وَكَذَا عَدَمُ صِحَّةِ ضَمَانِ الْجِزْيَةِ. لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ تَحْصُلُ بِأَدَاءِ الضَّامِنِ. فَتَفُوتُ الْإِهَانَةُ. وَإِنْ قِيلَ " هُوَ مُسْتَحَبٌّ " انْعَكَسَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهَلْ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَوَكَّلَ لِذِمِّيٍّ فِي أَدَاءِ جِزْيَتِهِ، أَوْ أَنْ يَضْمَنَهَا، أَوْ أَنْ يُحِيلَ الَّذِي عَلَيْهِ بِهَا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. أَظْهَرُهُمَا: الْمَنْعُ، كَمَا سَبَقَ. انْتَهَى. قُلْت: فَعَلَى الْمَنْعِ: يُعَايِي بِهَا فِي الضَّمَانِ، وَالْحَوَالَةِ، وَالْوَكَالَةِ. وَأَمَّا صَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُ: فَأَطْلَقُوا الِامْتِهَانَ.
الثَّالِثَةُ: لَا يَصِحُّ شَرْطُ تَعْجِيلِهِ، وَلَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الْأَصْحَابُ: لَا نَأْمَنُ نَقْضَ الْأَمَانِ، فَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْعِوَضِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يَصِحُّ. وَيَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست