responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 219
فَائِدَةٌ صِفَةُ عَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ يَقُولَ " أَقْرَرْتُكُمْ بِالْجِزْيَةِ وَالِاسْتِسْلَامِ " أَوْ مَا يُؤَدِّي ذَلِكَ، فَيَقُولُ " أَقْرَرْتُكُمْ عَلَى ذَلِكَ " أَوْ نَحْوُهُمَا. هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ فِيهِ ذِكْرُ قَدْرِ الْجِزْيَةِ. وَفِي الِاسْتِسْلَامِ وَجْهَانِ. ذَكَرَهُمَا فِي التَّرْغِيبِ.

قَوْلُهُ (وَمَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ بَعْدَ بَعْثِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَوْ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ لَا تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ) وَهُمَا رِوَايَتَانِ. إذَا تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ بَعْدَ بَعْثِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْجِزْيَةَ تُقْبَلُ مِنْهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ.
قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَإِنْ انْتَقَلَ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرُ مُسْلِمٍ أُقِرَّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ لَا يُقْبَلُ [مِنْهُ الْجِزْيَةُ. وَلَا تُقْبَلُ] مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ. صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: قُلْت مَنْ صَارَ كِتَابِيًّا بَعْدَ عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ جَهِلَ وَقْتَهُ لَا تُقْبَلُ جِزْيَتُهُ.
تَنْبِيهٌ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَوْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ قَبْلَ بَعْثِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ. وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فِي التَّبْصِرَةِ أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ مُطْلَقًا. وَذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّرْغِيبِ: أَنَّهُ لَوْ تَنَصَّرَ أَوْ تَهَوَّدَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ، وَبَعْدَ التَّبْدِيلِ: لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ. وَإِلَّا قُبِلَتْ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست