responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 212
قَوْلُهُ (فَمَتَى رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ، جَازَ لَهُ عَقْدُهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَإِنْ طَالَتْ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ: يَجُوزُ مُدَّةً مَعْلُومَةً. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا. وَعَنْهُ لَا يَحُوزُ أَكْثَرُ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ.
فَائِدَةٌ يَكُونُ الْعَقْدُ لَازِمًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَيَكُونُ أَيْضًا جَائِزًا.
قَوْلُهُ (فَإِنْ زَادَ عَلَى عَشْرٍ بَطَلَ فِي الزِّيَادَةِ) يَعْنِي عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (وَفِي الْعَشْرِ وَجْهَانِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ.
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْفُصُولِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ: وَإِنْ زَادَ فَكَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. وَيَأْتِي فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ: أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: الصِّحَّةُ.
وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ.
فَائِدَةٌ وَكَذَا الْحُكْمُ: لَوْ هَادَنَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ هَادَنَهُمْ مُطْلَقًا لَمْ يَصِحَّ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست