responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 204
فِي خِلَافَيْهِمَا، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَصِحُّ أَمَانُهُ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ. وَحَمَلَ رِوَايَةَ الْمَنْعِ عَلَى غَيْرِ الْمُمَيِّزِ. وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ شَيْخِهِ. وَالزَّرْكَشِيِّ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَصِحُّ أَمَانُهُ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ.

فَائِدَةٌ
يَصِحُّ أَمَانُ الْإِمَامِ لِلْأَسِيرِ، وَالْكَافِرِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ صِحَّةَ الْأَمَانِ وَقِيلَ: يَصِحُّ لِلْأَسِيرِ مِنْ الْإِمَامِ. وَقِيلَ: وَالْأَمِيرِ. انْتَهَى. وَهُوَ مُشْكِلٌ. وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ لِلْأَسِيرِ الْكَافِرِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي: عَدَمَ الصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ، كَمَا لَوْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: فَأَمَّا آحَادُ الرَّعِيَّةِ فَلَيْسَ لَهُ أَمَانٌ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنَّهُ يَصِحُّ. انْتَهَيَا.

قَوْلُهُ (وَأَمَانُ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ لِلْوَاحِدِ وَالْعَشَرَةِ) بِلَا نِزَاعٍ (وَلِلْقَافِلَةِ، وَكَذَا لِلْحِصْنِ) . مُرَادُهُ بِالْقَافِلَةِ: إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً. وَكَذَا إذَا كَانَ الْحِصْنُ صَغِيرًا. يَعْنِي: عُرْفًا. وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. لِإِطْلَاقِهِمْ الْقَافِلَةَ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فِي الْقَافِلَةِ وَالْحِصْنِ: أَنْ يَكُونَ مِائَةً فَأَقَلَّ. اخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 4  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست